التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

59

1- يحق لمصرف سورية المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة رئيس مجلس الوزراء أن ينظم عند الضرورة أعمال المصرف وسائر المؤسسات المالية التي تخضع لمراقبة الدولة أو تتمتع بضمانتها. 2- كما يحق له توفير تسهيلات استثنائية لها عند الضرورة وذلك بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة رئيس مجلس الوزراء.