التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

45

1- يجري سك النقود الصغيرة من قبل مصرف سورية المركزي بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة رئيس مجلس الوزراء. 2- يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف معدن القطع النقدية من الفئات الصغيرة وعيارها ووزنها ومقاييسها ونسبة التسامح فيها وسائر أوصافها الأخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها. 3- توضع فئات النقود الصغيرة في التداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.