التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

40

1- لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية أو الفضية في التداول إلا بعد التحقق من عيارها ووزنها. 2- يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السك لدى مصرف سورية المركزي كما تودع لديه القطع التي استعملت في هذا التدقيق.