التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

38

تقع تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الإضافية على عاتق مصرف سورية المركزي.