التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

30

يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه ما يلي.. أ- الأصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج و الأسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد / 27 / 28 / و / 29 /. ‌ب- أنواع البضائع والمواد القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية. ج- الأسناد العامة القابلة للرهن والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية أو البيعية. د- السعر الذي يقبل به الذهب لدى رهنه.