التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

للمجلس أن يستعين بالخبراء وان يدعو إلى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الأشخاص الذين يرى في دعوتهم فائدة لأداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل المجلس وتصدر بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.