التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

23

1- يقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية الموضوعة في التغطية بسعر الكلفة أو بسعر السوق ايهما اقل. 2- تحدد أسعار الشراء على أساس السعر المعلن عالميا. 3- يحدد مجلس النقد والتسليف أسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف السك وعلاوات القيمة التاريخية للمسكوكات. ثانياً - التغطية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل: