التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

12

1- الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة السورية ويشار إليها بحرفي / ل. س /. 2- تنقسم الليرة السورية إلى مائة قرش ويشار إلى القرش بحرفي / ق. س /