117
1- تمارس مفوضية الحكومة لدى المصارف مهامها وفق أحكام الباب الرابع من هذا القانون وتعمل وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف وتشكل جزءا من ملاك المصرف المركزي ويخضع مراقبوها وموظفوها لجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المصرف. 2- لمصرف سورية المركزي أن يتعاقد مع أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العالية أو مع مؤسسات متخصصة من داخل القطر أو من خارجه للقيام بأعمال المراقبة المكتبية والميدانية التي تكلفهم بها مفوضية الحكومة لدى المصارف ويخضع هؤلاء المراقبون إلى ذات الأحكام المتعلقة بالمراقبين الداخليين والى جميع الشروط المنصوص عنها في المواد / 110 و 111 و 112 و113 و115 و116 / من هذا القانون كما يتوجب على هؤلاء المتعاقدين أداء اليمين أمام محكمة البداية المدنية. 3- يحدد مجلس النقد والتسليف نظام هذه المفوضية كما يحدد شروط التعاقد مع الأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ويصدق نظام المفوضية وشروط التعاقد بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.

