التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

107

توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين / 105 و106 / من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المفوض أو المدير ويصادق مراقب المصرف على صحتها.