التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

106

1- على المصارف أن تقدم إلى مجلس النقد والتسليف ضمن المهل التي يحددها البيانات التالية: أ- بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة. ب- بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة بالعملات الأجنبية. 2- كما يجب عليها أن تقدم إلى مجلس النقد والتسليف بناء على طلبه وضمن المهل التي يحددها.. أ- كشفا بالاعتمادات التي تبلغ مقدارا يحدده المجلس المذكور. ب- جميع المعلومات والإيضاحات والوثائق اللازمة لقيام المجلس بمهمته. 3- تنظم الوثائق المذكورة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.