10
1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه رئيس مجلس الوزراء كما يقدم إليه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدي والمصرفي في الجمهورية العربية السورية كذلك يمكن للمجلس تقديم التقارير إلى الوزير عند الضرورة ويجب أن يبين التقرير الدوري مجمل هذا الوضع على اختلاف مظاهره وبصورة خاصة: أ- عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية. ب- عمليات التسليف للإدارات والمؤسسات العامة. ج- وضع التغطية النقدية. د- تطور أوضاع أسواق الصرف. 2- يبدي الاقتراحات حول الأوضاع الراهنة وحاجات الاقتصاد الوطني. 3- باستثناء الدراسات العلمية ليس للمجلس أن ينشر شيئا من أعماله إلا ما أوجب القانون نشره أو وافق على نشره رئيس مجلس الوزراء كما يحظر على أعضاء المجلس باستثناء رئيسه الإدلاء بأي تصريح يتعلق بأعمال المجلس أو مداولاته.

