48

يحق للمدير المالي في مجال ممارسة عمله أن يطلع على جميع الأوراق والثبوتيات والوثائق والدفاتر والمستندات اللازمة له وأن يطلبها من المديريات الأخرى عن طريق المدير العام أو بمعرفته .