45

أ- تقوم المؤسسة المشرفة ( التابع لها شركات ومنشآت عامة ) بتحديد نفقاتها السنوية الجارية وتوزعها على الشركات والمنشآت التابعة بالطريقة المناسبة التي تراعي فيها حجم عمل كل جهة م ن الجهات التابعة ، وتبلغها للشركات والمنشآت التابعة لإدراجها ضمن مشروع موازناتها التقديرية وإصدار أمر صرف أصولي بها في آخر العام . ب- تعتبر الاعتمادات التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة المشرفة و وزارة المالية حدا أقصى لا يجوز تجاوزه . القسم الثاني : واجبات وحقوق مديرية الشؤون المالية والعاملين فيها