42

يسمي المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة بناء على اقتراح المدير المالي أحد العاملين في مديرية الشؤون المالية معاونا للمدير المالي ينوب عنه في حال غيابه على وجه قانوني .