37
أ- تسوى التأمينات المودعة من الغير وفق الأحكام التعاقدية الخاصة بها كما ترد إلى أصحابها أو مستحقيها إذا زال السبب الذي قدمت من أجله . ب- تسترد التأمينات لدى الغير كليا أو جزئيا وفق الأحكام التعاقدية الخاصة بها أو بزوال السبب الذي قدمت من أجله .
التشريعات السورية
37
أ- تسوى التأمينات المودعة من الغير وفق الأحكام التعاقدية الخاصة بها كما ترد إلى أصحابها أو مستحقيها إذا زال السبب الذي قدمت من أجله . ب- تسترد التأمينات لدى الغير كليا أو جزئيا وفق الأحكام التعاقدية الخاصة بها أو بزوال السبب الذي قدمت من أجله .