34

أ- تمنح السلف بموافقة أمر التصفية والصرف الذي يحدد مقدار السلفة والغرض الذي أعطيت من أجله وتاريخ تسديدها . ب- تمنح السلف بموجب أوامر دفع ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة التقديرية أو الخطة الاستثمارية للأغراض التي منحت السلف من أجلها .