23
لا يجوز عقد نفقة من شأنه أن يرتب التزاما على السنوات المالية المقبلة باستثناء : أ- تعيين العاملين والمستخدمين . ب- عقود العمل والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية ويجوز إبرامها لمدة تتجاوز السنة المالية ولا تزيد على ثلاث سنوات فإذا زادت على ثلاث سنوات ولم تتجاوز الخمس سنوات وجب الحصول على موافقة وزير المالية وإذا زادت مدة التعاقد على خمس سنوات وجب الحصول على موافقة بمرسوم وفي كل الأحوال يجب أن لا تزيد نفقة العقد في كل سنة مقبلة على الاعتماد المخصص في موازنة السنة المالية التي تم خلالها التعاقد . أما المشروعات التي لا يمكن تجزئتها والتي لا بد من أن يمتد تنفيذها إلى ما بعد السنة المالية الجارية فيجوز أن تبرم عقودها لمدة تتجاوز السنة المالية بشرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخصصة في الموازنة لكل مشروع وبالحدود المقررة في الخطة .

