16

أ- تفتح كل مؤسسة عامة أو شركة عامة أو منشأة عامة حساب مصرفية أو أكثر حسب مقتضيات العمل تجري عن طريقه جميع مقبوضاتها ومدفوعاتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ب من هذه المادة. ب- يسمح للمؤسسة العامة والشركات العامة ومنشآت العامة التابعة لها و للشركة العامة والمنشأة العامة غير التابعة بإجراء بعض عمليات القبض والصرف عن طريق صناديقها الرئيسية أو الفرعية ويحدد الحد الأعلى الموجودات هذه الصناديق بقرار من الوزير المختص بالنسبة للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة غير التابعة وبقرار من المدير العام للمؤسسة العامة بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها ويودع ما يزيد عن الحد الأعلى المقرر لدى المصرف المختص .