11
أ- تقوم المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بوضع موازنة نقدية تتضمن تقديرا لمقبوضاتها ومدفوعاتها النقدية على مدار السنة وعلى أساس شهري . ب- يحدد بقرار من وزير المالية تاريخ تطبيق أحكام هذه المادة .
التشريعات السورية
11
أ- تقوم المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بوضع موازنة نقدية تتضمن تقديرا لمقبوضاتها ومدفوعاتها النقدية على مدار السنة وعلى أساس شهري . ب- يحدد بقرار من وزير المالية تاريخ تطبيق أحكام هذه المادة .