التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

8

يتم تبويب نفقات الموازنة العامة على الوجه الآتي : 1 – تبويب وظيفي : وهو التبويب الذي يظهر نفقات الموازنة على أساس وظائف الدولة. 2 – تبويب اداري : وهو التبويب الذي يظهر نفقات كل جهة عامة بالشكل الذي يخصص فيه لكل وزارة قسم مستقل ولكل جهة عامة تابعة لها فرع مستقل . 3 – تبويب نوعي : وهو التبويب الذي يظهر نفقات كل جهة عامة على أساس طبيعة النفقة وذلك بالشكل الذي يظهر فيه التبويب نفقاتها الاستثمارية وعناصر نفقاتها الجارية والذي يقوم على أساس تخصيص باب مستقل لكل نوع من أنواع هذه النفقات وعلى أساس توزيع النفقات التفصيلية لكل باب الى بنود محددة وكل بند الى فقرات . 4 – تبويب اقليمي : وهو التبويب الذي يظهر بصورة مستقلة نفقات الإدارة المركزية في جهاز الدولة ونفقات كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية . 5- التبويب الاقتصادي: وهو التبويب الذي يظهر الطبيعة الاقتصادية للنفقة ويحدد تطبيقه بقرار من وزير المالية .