7
أ- توضع الموازنة العامة للدولة بشكل يراعى فيه توازن النفقات العامة مع الايرادات العامة . ب-يجوز لمجلس الوزراء في الأحوال التي تتطلبها ضرورات المحافظة على توازن الموازنة العامة أن يقرر بناء على اقتراح وزير المالية ، إيقاف عقد بعض النفقات العامة .
التشريعات السورية
7
أ- توضع الموازنة العامة للدولة بشكل يراعى فيه توازن النفقات العامة مع الايرادات العامة . ب-يجوز لمجلس الوزراء في الأحوال التي تتطلبها ضرورات المحافظة على توازن الموازنة العامة أن يقرر بناء على اقتراح وزير المالية ، إيقاف عقد بعض النفقات العامة .