التشريعات السورية

35 · مادة 35

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

35

مادة 35 –أ- وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الدين الحكومي وبالتنسيق مع الجهات المعنية . ب- تشكل لجنة فنية من الجهات المعنية لدراسة اتفاقيات القروض للجهات العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وباقتراح من وزير المالية . ج- ترفع اللجنة دراساتها عن كل اتفاقية قرض إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة اللازمة . د- يخول وزير المالية أو من يفوضه رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الصيغة النهائية لاتفاقيات القروض .