34
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية التعليمات اللازمة لإجراء التسويات المحاسبية لفوائض السيولة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي لغاية السنة المالية التي تسبق نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
34
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية التعليمات اللازمة لإجراء التسويات المحاسبية لفوائض السيولة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي لغاية السنة المالية التي تسبق نفاذ هذا المرسوم التشريعي .