23
تتم تصفية وصرف النفقة من قبل السلطة المختصة قانوناً وفي حدود الاعتمادات المتوفرة في الموازنة بشرط أن تكون النفقة مستحقة الأداء وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية فتح الاعتمادات اللازمة في الموازنة لمواجهة الكوارث أو النفقات العاجلة أو في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بأمن الدولة ومصلحتها العليا وتدخل هذه النفقات في الحساب الاجمالي للموازنة .

