التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
54
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

أ- تعد الجهات المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي التقديرات الأولية لنفقاتها الجارية والاستثمارية وايراداتها العامة التي سترد في الموازنة العامة للدولة وترسلها إلى الوزارة التي تتبعها تلك الجهات . تعيد الوزارة النظر في هذه التقديرات وتوافق عليها ثم ترسلها إلى وزارة المالية مشفوعة بجميع المستندات والاحصاءات والايضاحات لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة. ب–تقوم وزارة المالية بمناقشة التقديرات الاولية للنفقات الجارية والاستثمارية ولها أن تعدلها بما ينسجم مع واقع تلك الجهات وحاجاتها ومع الامكانات المالية، على أن يتم كل ذلك في إطار الخطة الاقتصادية وبعد التشاور مع الوزارة المختصة وفق الأولويات وتعمل على تنسيق تلك التقديرات في شكل مشروع موحد وفقا لأنواع التبويب الواردة في المواد /8-9 -10/من هذا المرسوم التشريعي بعد أن تضيف اليها تقديرات نفقاتها والايرادات المسؤولة عن تحصيلها .