التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

يتعين على المؤسسات المالية أن تتأكد من أسماء وهوية العملاء كافة وأن تحتفظ بالوثائق التي تثبت هويتهم.