9
في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، يجوز للمصرف الزراعي التعاوني فصل نشاطي الأعمال التجارية عن الأعمال المصرفية وصولاً إلى أرباح أو خسائر كل نشاط وتتحدد الحوافز الإنتاجية للعاملين لديه تبعاً لذلك.
التشريعات السورية
9
في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، يجوز للمصرف الزراعي التعاوني فصل نشاطي الأعمال التجارية عن الأعمال المصرفية وصولاً إلى أرباح أو خسائر كل نشاط وتتحدد الحوافز الإنتاجية للعاملين لديه تبعاً لذلك.