التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
59
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

تعد الجهات المشمولة أو التي تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي مشاريع قرارات الأنظمة اللازمة وترسلها إلى وزارة المالية لدراستها وبعد الموافقة عليها تصدر وفق أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.