التشريعات السورية

7 · مادة 7

سوريا
الدولة
59
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

7

يجوز بناء على اقتراح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبقرار من مجلس الوزراء تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي.