7
يجوز بناء على اقتراح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبقرار من مجلس الوزراء تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
7
يجوز بناء على اقتراح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبقرار من مجلس الوزراء تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي.