التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
59
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

4

تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الموازنة التقديرية لكل من المصرف والمؤسسة بمبلغ لا يتجاوز كتلة الرواتب والأجور الفعلية السنوية المقطوعة.