4
تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الموازنة التقديرية لكل من المصرف والمؤسسة بمبلغ لا يتجاوز كتلة الرواتب والأجور الفعلية السنوية المقطوعة.
التشريعات السورية
4
تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الموازنة التقديرية لكل من المصرف والمؤسسة بمبلغ لا يتجاوز كتلة الرواتب والأجور الفعلية السنوية المقطوعة.