5
أ- يتألف مجلس الإدارة من: الوزير رئيساً. المدير العام نائباً للرئيس وعضواً. ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً. ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً. ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً. ممثل عن وزارة المالية عضواً. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضواً. ممثل عن وزارة الصحة عضواً. ممثل عن وزارة الري عضواً. ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً. ممثل عن وزارة السياحة عضواً. ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً. ب- يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على الأقل. ج- تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.

