9
يتولى المدير العام للهيئة إدارتها وتصريف شؤونها وتنفيذ مقررات وتوصيات مجلس الإدارة والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الهيئة. كما يختص بعقد النفقة والآمر بتصفيتها وصرفها ضمن حدود النصوص المرعية في الهيئة.
التشريعات السورية
9
يتولى المدير العام للهيئة إدارتها وتصريف شؤونها وتنفيذ مقررات وتوصيات مجلس الإدارة والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الهيئة. كما يختص بعقد النفقة والآمر بتصفيتها وصرفها ضمن حدود النصوص المرعية في الهيئة.