التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

17

تتألف هيئة البحث العلمي في الهيئة العامة من: 1- المدير العام للهيئة. 2- رؤساء الأقسام. 3- مديري البحوث. 4- الباحثين الرئيسيين. 5- الباحثين. 6- الباحثين المساعدين.