التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

9

مادة 9: يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل. وإجراءات القيد فيه وشروطه.