التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

7

مادة 7: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.