التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

66

المادة 66: لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.