التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

58

المادة 58: يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستور للمؤسسة ويجب أن يشمل البيانات الآتية: أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية. ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. جـ- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل. د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها. كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة.