التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
93
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

12

مادة 12: لكل شخص حق الإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم الشهر، والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر.