التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
14
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

6

تحدد معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير على النحو التالي : الخبرات الوظيفية : وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي أو في مجال العمل الإداري. السمعة الوظيفية : وتتضمن الإنجازات المتميزة والسمات الشخصية ، والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.