التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

69

يعتبر الفنانون الموظفون أو المستخدمون أو المتعاقدون مع المرافق الفنية للدولة أو الذين يتقاضون تعويضا منها أعضاء نقابيين إذا توفرت فيهم الشروط اللازمة للعضوية ويخضعون لجميع الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي . أما الذين لم يتوفر فيهم الشرط الوارد في الفقرة ج من المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون متمرنين وتسري عليهم أحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي .