التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

67

أ‌- يعتمد كأعضاء مؤسسين في النقابة ، المنتسبون لنقابات المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي والقائمة حاليا في القطر العربي السوري شريطة حيازتهم على الشروط المطلوبة في المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي وذلك بالإضافة إلى الأعضاء المؤسسين الجدد ، وتحل النقابة الجديدة محل نقابات المهن الفنية السابقة فور صدور القرار الوزاري القاضي بترخيص نقابة الفنانين وتؤول إليها جميع أموال هذه النقابات . ب‌- يصدر الوزير قرارات بتنظيم كيفية تصفية وجرد وتسجيل موجودات النقابات السابقة وإجراءات الاستلام والتسليم .