التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

59

يتوجب على محاسبي الإدارات في مرافق الدولة اقتطاع النسبة المستحقة للنقابة قبل الصرف لأصحاب العلاقة .