5
تؤسس النقابة بناء على طلب خطي موقع من (25) خمس وعشرين عضوا مؤسسا على الأقل ، ويقدم الطلب إلى ديوان الوزارة مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة لكل عضو .
التشريعات السورية
5
تؤسس النقابة بناء على طلب خطي موقع من (25) خمس وعشرين عضوا مؤسسا على الأقل ، ويقدم الطلب إلى ديوان الوزارة مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة لكل عضو .