التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

5

تؤسس النقابة بناء على طلب خطي موقع من (25) خمس وعشرين عضوا مؤسسا على الأقل ، ويقدم الطلب إلى ديوان الوزارة مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة لكل عضو .