التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

29

يكون انتخاب النقيب وأعضاء الملجس لمدة سنتين ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين .