التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

28

يدير النقابة مجلس إداري يتألف من احد عشر عضوا يكون من بينهم النقيب ونائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق .