التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

25

1-تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين الذين مضى على انتسابهم مدة ثلاثة أشهر على الأقل ، ويجوز للمتمرنين حضور اجتماعات الهيئة العامة دون أن يكون لهم حق التصويت . 2- الهيئة العامة هي السلطة العليا في النقابة وتملك صلاحية تقرر كل ما من شأنه رفع مستوى المهنة أو تحقيق أهداف النقابة . وتمارس بصورة خاصة الاختصاصات التالية : أ‌- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية . ب‌- التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها الملجس . جـ- انتخاب النقيب وأعضاء الملجس. د- اقتراح القوانين والأنظمة اللازمة وإقرار التعديلات على النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي . هـ- النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يعرضها عليها الملجس أو التي تبين في طلب انعقاد الهيئة العامة في الاجتماعات غير العادية . و- طلب حل المجلس وانتخاب مجلس جديد على أن يتقدم إلى الهيئة العامة اقتراح موقع من ثلث أعضاء الهيئة العامة ويصدر قرار الحل بأكثرية ثلثي الأعضاء ويسري هذا الحكم أيضا على إقالة النقيب.