24
تطبق القواعد الآتية على الفنانين تحت التمرين : أ- مدة التمرين ثلاث سنوات باستثناء الموسيقيين الذين تحدد مدة التمرين بالنسبة إليهم بخمس سنوات على أن تحسب سني الممارسة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي من سني التمرين . ب- يجوز أن يقبل في فئة المتمرنين أصحاب المواهب الفنية الذين لاتقل أعمارهم عن الثانية عشرة. جـ- يحدد النظام الداخلي شروط التمرين وجهاته وإجراءات الانتساب والقبول والنقل من فئة المتمرنين إلى فئة المنتسبين كما يحدد النظام المذكور حقوق والتزامات المتمرنين . الباب الرابع – الهيئة العامة ومجلس الإدارة

