التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
162
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

16

إذا قرر المجلس رفض طلب الانتساب فعليه أن يبلغ الطالب ذلك بالبريد المضمون إلى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه .