5
تستوفى الغرامة المحددة في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة دون أي إضافات .
التشريعات السورية
5
تستوفى الغرامة المحددة في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة دون أي إضافات .