التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
12
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

5

تستوفى الغرامة المحددة في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة دون أي إضافات .